شرح قانون - التعليق على نصوص القانون 6 لسنة 1997 - الجزء الخامس
المادة الخامسة
"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه" .
17- مدى سريان المادة الخامسة:-
تم نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 مارس سنة 1997 وعلى هذا فبدأ العمل به من تاريخ 27/3/1997 ولكن المشرع أستثنى من مواد هذا القانون الفقرة الأولى من المادة الأولى ليعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 أى بتاريخ 9 سبتمبر 1977 وذلك بغرض المحافظة على المراكز القانونية التى ترتبت على نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى الغيت بموجب حكما المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما ، وكذلك بغرض الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية ومراعاة للبعد الإجتماعى .
تم بحمد وشكر الله
قانون رقم 6 لسنة 1997
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
الجريدة الرسمية - العدد 12 ( مكرر) فى 26 مارس سنة 1977
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتى:
" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ ، ويستوى فى ذلك ان يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " .
واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة .
(المادة الثانية )
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة ، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر إليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين ، وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها .
(المادة الثالثه )
تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن ، بواقع :
ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 . *
وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 .*
وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 . *
وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 . *
ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .
وتزداد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1966 بنسبة 10% *
اعتبارا من ذات الموعد .
* ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر .
(المادة الرابعة)
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها .
(المادة الخامسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .*
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1417 هـ
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، على ما يلى :-
" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركة العين ، ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال "
وبتاريخ 6/7/1996 حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 4 لسنة 15 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرة المشار إليها ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا ، فى مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها .
ثم بتاريخ 22/2/1997 حكمت المحكمة فى القضية رقم 44 لسنة 17 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرة آنفة الذكر ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته .
وكانت القضية الأخيرة المطروحة على المحكمة خاصة باستئجار محل لاستعماله فى حرفة التجارة ، وجاء بتدوينات الحكم أن نص الفقرة المشار إليها " اعتبر عقد الإيجار ممتدا بقوة القانون لصالح ورثة مستأجر العين المؤجرة غير أغراض السكنى على إطلاقهم ولو كانوا جميعا لا يباشرون الحرفة أو المهنة التجارية التى قام عليها المستأجر ، أو كان من يزاولها نائبا عنهم فى ممارستها " وآن المشروع آثر أن ينقل منفعة العين إلى ورثة المستأجر جملة ودون قيد ، وسواء أكان هؤلاء يباشرون فيها الحرفة ذاتها أو كانوا يزاولون غيرها ، وخلص الحكم إلى قوله " إن الورثة - وفى مجال تطبيق النص المطعون فيه يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته بالتالى بالعين المؤجرة موطنا لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها فى عين نشاطها السابق أو فى غيره ، ثم من بعد ضم الى ورثتهم فلا ينتزعها منهم أحد ، بل تتصل أيديهم بها تعاقبا عليها ، فلا ينفكون عنها أو يبرحونها مهما بعد العهد على العقد الأول "
وحرصا على تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة ، وحرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية ، وكذا على استقرارها - لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد - ومراعاة للبعد الإجتماعى ، ووصولا إلى قدر مقبول من التوازن فى العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فقد رثى إعداد مشروع القانون على النحو التالى :
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها ، النص الآتى :-
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكور وإناثا من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم "
اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون ، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة .
يستمر العقد بصفة استثنائية لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر - المشار إليه فى صدر الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون - الدرجة الثانية ، ومتى كانت يده على العين فى تاريخ نشر القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين ، وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها .
تحدد الأجرة القانونية لجميع الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى - وليس فقط المؤجرة لمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية - وفقا للتفصيل الوارد بالمادة الرابعة من القانون .
تستحق زيادة سنوية فى الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية.
تسرى أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التى يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المشار إليها التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 .
يعمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشرة ، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977
وشكرا
"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه" .
17- مدى سريان المادة الخامسة:-
تم نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 مارس سنة 1997 وعلى هذا فبدأ العمل به من تاريخ 27/3/1997 ولكن المشرع أستثنى من مواد هذا القانون الفقرة الأولى من المادة الأولى ليعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 أى بتاريخ 9 سبتمبر 1977 وذلك بغرض المحافظة على المراكز القانونية التى ترتبت على نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى الغيت بموجب حكما المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما ، وكذلك بغرض الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية ومراعاة للبعد الإجتماعى .
تم بحمد وشكر الله
قانون رقم 6 لسنة 1997
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
الجريدة الرسمية - العدد 12 ( مكرر) فى 26 مارس سنة 1977
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتى:
" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ ، ويستوى فى ذلك ان يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " .
واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة .
(المادة الثانية )
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة ، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر إليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين ، وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها .
(المادة الثالثه )
تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن ، بواقع :
ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 . *
وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 .*
وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 . *
وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 . *
ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .
وتزداد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1966 بنسبة 10% *
اعتبارا من ذات الموعد .
* ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر .
(المادة الرابعة)
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها .
(المادة الخامسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .*
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1417 هـ
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، على ما يلى :-
" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركة العين ، ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال "
وبتاريخ 6/7/1996 حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 4 لسنة 15 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرة المشار إليها ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا ، فى مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها .
ثم بتاريخ 22/2/1997 حكمت المحكمة فى القضية رقم 44 لسنة 17 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرة آنفة الذكر ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته .
وكانت القضية الأخيرة المطروحة على المحكمة خاصة باستئجار محل لاستعماله فى حرفة التجارة ، وجاء بتدوينات الحكم أن نص الفقرة المشار إليها " اعتبر عقد الإيجار ممتدا بقوة القانون لصالح ورثة مستأجر العين المؤجرة غير أغراض السكنى على إطلاقهم ولو كانوا جميعا لا يباشرون الحرفة أو المهنة التجارية التى قام عليها المستأجر ، أو كان من يزاولها نائبا عنهم فى ممارستها " وآن المشروع آثر أن ينقل منفعة العين إلى ورثة المستأجر جملة ودون قيد ، وسواء أكان هؤلاء يباشرون فيها الحرفة ذاتها أو كانوا يزاولون غيرها ، وخلص الحكم إلى قوله " إن الورثة - وفى مجال تطبيق النص المطعون فيه يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته بالتالى بالعين المؤجرة موطنا لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها فى عين نشاطها السابق أو فى غيره ، ثم من بعد ضم الى ورثتهم فلا ينتزعها منهم أحد ، بل تتصل أيديهم بها تعاقبا عليها ، فلا ينفكون عنها أو يبرحونها مهما بعد العهد على العقد الأول "
وحرصا على تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة ، وحرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية ، وكذا على استقرارها - لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد - ومراعاة للبعد الإجتماعى ، ووصولا إلى قدر مقبول من التوازن فى العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فقد رثى إعداد مشروع القانون على النحو التالى :
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها ، النص الآتى :-
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكور وإناثا من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم "
اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون ، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة .
يستمر العقد بصفة استثنائية لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر - المشار إليه فى صدر الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون - الدرجة الثانية ، ومتى كانت يده على العين فى تاريخ نشر القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين ، وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها .
تحدد الأجرة القانونية لجميع الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى - وليس فقط المؤجرة لمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية - وفقا للتفصيل الوارد بالمادة الرابعة من القانون .
تستحق زيادة سنوية فى الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية.
تسرى أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التى يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المشار إليها التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 .
يعمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشرة ، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977
وشكرا
نص المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977
فى جميع الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة:-
200% للمبانى المنشأة قبل أول يناير 1944
، 100% للمبانى المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنه 1961
، 75 % للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
، 50% للمبانى التى يرخص فى أقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
وهذه المادة تم إلغائها بموجب نص المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 واعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه .
نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981
فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة :
200% للمبانى المنشأة قبل أول يناير1944 .
100% للمبانى المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 .
75% للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977 .
50% للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977 .
وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها .
ويشترط آلا يترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا اللحاق الضرر بالمبنى أو بشاغليه .
وتلغى المادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
نص المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن لغير أغراض السكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية .
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة وتعتبر بمثابة أمانة تحت يده ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض .
وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتيه :
30% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 .
20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنه 1961 .
10% عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973 .
5% عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
وهذه الزيادات تقف عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة علما بأنه تم العمل بهذه المادة اعتبارا من أول يناير سنة 1982 .
أعمالا لنص المادة الثامنة من ذات القانون المشار إليه .
شرح قانون - التعليق على نصوص القانون 6 لسنة 1997 - الجزء الرابع
المادة الرابعـة
" تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة ، التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها" .
16- مدى سريان المادة الرابعة :-
حدد المشرع فى هذه المادة مدى سريان أحكام هذا القانون بأنه يسرى على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى وبمفهوم المخالفة فالأماكن المؤجرة للسكنى تخرج عن نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، كما ان المشرع حدد أن الأماكن المؤجرة لغير السكنى يجب أن تكون خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بإيجار الأماكن ويدخل ضمن هذه القوانين قوانين تخفيض الأجرة وهذه القوانين جميعها تبدأ بالقانون رقم 121 لسنة 1947 ثم المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952، القانون رقم 55 لسنة 1958 ، القانون رقم 168 لسنة 1961، والقانون رقم 46 لسنة 1962 ، القانون رقم 7 لسنة 1965 ، القانون رقم 52 لسنة 1969 ، القانون رقم 49 لسنة 1977 ، القانون رقم 136 لسنة 1981 وكذلك القانونين التى قررت بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات وتخفيض الإيجارات بمقدار الإعفاءات وذلك كل قانون فى حدود سريانه .
ولا تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة وفق أحكام القانون المدنى كما قرر المشرع صراحة على أن الأماكن الخاضع، لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1966 لا تسرى عليها أحكام هذا القانون بل أن الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها حتى ولو كانت خاضعة لأحكام هذا القانون تطبق عليها أحكام القانون رقم 4 لسنة 1966 دون أحكام هذا القانون .
كما أن ورود النص عاما على الأماكن المؤجرة لغير السكنى هذا لا يخل بأحكام كل مادة على حده إذ خصصت أحكامها على أماكن بذاتها كما جاء بالمادة الأولى والثانية والثالثة .
" تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة ، التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها" .
16- مدى سريان المادة الرابعة :-
حدد المشرع فى هذه المادة مدى سريان أحكام هذا القانون بأنه يسرى على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى وبمفهوم المخالفة فالأماكن المؤجرة للسكنى تخرج عن نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، كما ان المشرع حدد أن الأماكن المؤجرة لغير السكنى يجب أن تكون خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بإيجار الأماكن ويدخل ضمن هذه القوانين قوانين تخفيض الأجرة وهذه القوانين جميعها تبدأ بالقانون رقم 121 لسنة 1947 ثم المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952، القانون رقم 55 لسنة 1958 ، القانون رقم 168 لسنة 1961، والقانون رقم 46 لسنة 1962 ، القانون رقم 7 لسنة 1965 ، القانون رقم 52 لسنة 1969 ، القانون رقم 49 لسنة 1977 ، القانون رقم 136 لسنة 1981 وكذلك القانونين التى قررت بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات وتخفيض الإيجارات بمقدار الإعفاءات وذلك كل قانون فى حدود سريانه .
ولا تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة وفق أحكام القانون المدنى كما قرر المشرع صراحة على أن الأماكن الخاضع، لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1966 لا تسرى عليها أحكام هذا القانون بل أن الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها حتى ولو كانت خاضعة لأحكام هذا القانون تطبق عليها أحكام القانون رقم 4 لسنة 1966 دون أحكام هذا القانون .
كما أن ورود النص عاما على الأماكن المؤجرة لغير السكنى هذا لا يخل بأحكام كل مادة على حده إذ خصصت أحكامها على أماكن بذاتها كما جاء بالمادة الأولى والثانية والثالثة .
13 ديسمبر، 2008
شرح قانون - التعليق على نصوص القانون 6 لسنة 1997 - الجزء الثالث
المادة الثالثة
"تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع:-
· ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 .
· وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 .
· وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 .
· وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9سبتمبر 1977 .
· ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .
· وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد.
· ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة10 % من قيمة آخر أجرة قانونية جميع الأماكن آنفة الذكر".
12 - مدى سريان المادة الثالثة:
قرر المشرع فى هذه المادة رفع الأجرة القانونية الحالية اعتبارا من 1/4/1997 للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى إلى ثمانية أمثال وخمسة أمثال وأربعة أمثال وثلاثة أمثال وزيادة قدرها 10% ، وذلك حسب تاريخ إنشاء المكان وأعداده للاستغلال . كما قرر زيادة الأجرة القانونية بعد حساب الزيادات المشار إليها بنسبة 10% سنويا فى أول إبريل من كل عام تالى وتحسب نسبة ال10% على أساس أخر أجرة قانونية وصلت إليها فى السنة السابقة أو الشهر الأخير حسب الأحوال - أى أن نسبة ال10% الأخيرة هى زيادة سنوية دورية متغيرة القيمة وليست ثابتة القيمة بمعنى أنها زيادة مركبة - دون تحديد مدة أو موعد لنهاية هذه النسبة الأخيرة ولا تنتهى إلا بنهاية العقد .
13- كيفية التطبيق :-لإيضاح هذه المادة يجب الأتى:-
1.أن نعرف ما هى الأجرة القانونية وكيفية تحديدها وحسابها .
2.أن يكون مكان ومؤجر لغير أغراض السكنى .
3.أن تكون الأماكن خاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن .
4.حساب الأجرة القانونية الحالية اعتبارا من 1/4/1997 .
وذلك بالتفصيـل الأتــــــــــى :-
أولا :- ما هى الأجرة القانونية ؟ وكيفية تحديدها :-
من المعلوم أن قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة قد نص كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه ، وأن قواعد تحديد الأجرة هى قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها وكل اتفاق على خلافها يكون باطلا بطلانا مطلقا مهما طالت مدته ، كما أنها استثناء من الأصل العام وهو القانون المدنى ولا يجوز التوسع فى تفسيرها أو تأويلها ولا يجوز القياس عليها إلا بنص .
كما ان تحديد أجرة أى مكان تخضع للقانون الذى فى ظله أقيم المكان أو الوحدة ولا عبرة لتاريخ أعداد المكان لغير السكنى إذا كان معد قبل ذلك للاستعمال إذ أن العبرة بتاريخ الانتهاء من أعداد المكان سواء للسكنى أو لغير السكنى أو خلافه .
مثال:-
قد يكون هناك شقة مقامة فى دور أرضى بعقار وتم بنائها فى سنة 1971 ثم فى سنة 1987 قام المستأجر بتحويل حجرة منها إلى دكان فإن تحديد أجرتها يتم وفق القانون رقم 52 لسنة 1969 وليس القانون رقم 136 لسنة 1981 مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 19 ، المادتين 7 ،8 من القانون رقم 136 لسنة 1981 .
ولحساب الأجرة القانونية يجب بيان قواعد حسابها وما طرأ عليها من تخفيض ، وتقسم المبانى إلى أقسام من حيث تاريخ إنشائها إلى الأتى:-
1- المبانى المنشأة قبل أول يناير 1944:-
I-بالنسبة للعقود المبرمة قبل أول مايو 1941 يلتزم المستأجر بالأجرة المتفق عليها ثم يستنزل من الأجرة ابتداء من أول يناير 1962 قيمة الضرائب التى أعفى منها المالك بمقتضى القانون 169/1961 وقدرها 2,11% من الأجرة .
II-بالنسبة للعقود المبرمة منذ أول مايو 1941 لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها على أجرة شهر إبريل 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر ( طبقا للمادة 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 ) ويضاف إلى هذه الأجرة الزيادة التى أجازتها المادة المشار إليها وقدرها:-
45% من الأجرة للأماكن المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية والمحال العامة وذلك إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز 5 ج شهريا ، فإذا تجاوزت الأجرة هذا المبلغ كانت نسبة الزيادة 60 % .
30% من الأجرة المستحقة لعيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمهندسين ومن إليهم من أصحاب المهن غير التجارية .
25% من الأجرة بالنسبة للمدارس والمحاكم والأندية والمستشفيات وجميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية .
10% من الأجرة بالنسبة للأماكن المؤجرة إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز 4 ج شهريا وبنسبة 12% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تزيد على 4 ج ولا تتجاوز 10 ج شهريا وبنسبة 14 % فيما زاد عن ذلك .
( يراعى أن هذه النسب الأخيرة لن يتم تطبيقها على الأماكن الغير سكنية ).
ثم يستنزل من الأجرة بعد إضافة هذه النسب ابتداء من أول يناير 1962 قيمة الضرائب التى أعفى منها المالك بمقتضى القانون 169/1961 وقدرها 11.2% من الأجرة .
2- المبانى المنشأة منذ أول يناير 1944 إلى 18/9/1952:-
تحدد الأجرة طبقا للمرسوم بقانون رقم 199/1952 على أساس أجرة شهر سبتمبر 1952 أو أجرة المثل فى ذلك الشهر ثم تخفض هذه الأجرة بنسبة 15% طبقا للقانون المذكور ثم يستنزل بعد هذا التخفيض ابتداء من أول 1962 قيمة الضرائب التى أعفى منها المالك بمقتضى القانون 169/1961 وقدرها 11.2% من الأجرة ثم تخفض الأجرة تخفيضا جديدا ابتداء من أول مارس 1965 بنسبة 20% بعد التخفيضات السالفة الذكر طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1965 .
3- المبانى المنشأة من 18/9/1952 الى 12/6/1958:-
تحدد أجرتها طبقا للقانون 55 لسنة 1958 على أساس الأجرة التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على 12/6/1958 أو الأجرة الواردة فى عقد الإيجار أيهما أقل ثم تخفض هذه الأجرة بنسبة 20% طبقا للقانون المذكور وإذا كان المكان المؤجر لم يسبق تأجيره فينظر إلى أجرة المثل عند العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 وتخفض بنسبة 20% ثم يستنزل من الأجرة بعد هذا التخفيض ابتداء من أول يناير 1962 قيمة الضرائب التى أعفى المالك منها بمقتضى القانون 169/1961 وقدرها 11,2% ثم تخفض الأجرة تخفيضا جديدا ابتداء من أول مارس 1965بنسبة 20% طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1965 وذلك بعد تخفيض ال 20% وخصم الضرائب التى يتناولها الإعفاء .
4- المبانى المنشأة منذ 12/6/1958 الى 5 نوفمبر 1961:-
تحدد أجرتها طبقا للقانون رقم 168 لسنة 1961 على أساس الأجرة التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على 5/11/1961 أو الأجرة الواردة فى عقد الإيجار أيهما أقل مخفضة بنسبة 20% وإذا كان المكان لم يسبق تأجيره فينظر إلى أجرة مثله عند العمل بالقانون 168/1961 وتخفض بنسبة 20% ثم يستنزل من الأجرة بعد هذا التخفيض ابتداء من أول يناير 1962 قيمة الضرائب التى أعفى منها المالك بمقتضى القانون رقم 169لسنة 1961 ثم تخفض الأجرة تخفيضا جديدا ابتداء من أول مارس 1965 بنسبة 20% طبقا للقانون رقم 7/1965 وذلك بعد تخفيض ال20% وخصم الضرائب التى تناولها الإعفاء .
5- المبانى المنشاة بعد 5 نوفمبر 1961 إلى 22/2/1965:-
تحدد أجرتها طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1965 على أساس الأجرة المتعاقد عليها مخفضة بنسبة 35% إذا لم يكن قد تم تقديرها طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 تقديرا نهائيا غير قابل للطعن فيه. أما إذا تم تقديرها تقديرا نهائيا طبقا للقانون رقم 46لسنة 1962 فتعدل هذه الأجرة على أساس الأجرة المتعاقد عليها مخفضة بنسبة 35% أو طبقا للتقدير النهائى أيهما أقل ، ثم يضاف اليهما ما يخصهما من الضرائب العقارية الأصلية المستحقة مع مراعاة الإعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 / 1961 ويتحمل المستأجر بهذه الضرائب باعتبارها أجرة وليست باعتبارها ضريبة .
6- المبانى المنشأة بعد 22/2/1965:-
تحدد أجرتها طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 أو طبقا للقانون رقم 52 لسنة 1969 على أساس 5% من قيمة الأرض والمبانى و3% من قيمة المبانى ومن مجموع هاتين النسبتين تتحدد الأجرة بعد أن يضاف إليها الضرائب العقارية الأصلية والأضافية المستحقة فى غير الحالات المعفاه بالقانون رقم 196/ 1961.
(راجع كتاب منازعات الضرائب العقارية للأستاذ/ موريـس صــادق طبعة 1994 ص 38 وما بعدها)
ملحوظـة:-
Þمنذ تاريخ 6/2/1962 تاريخ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 كان يتم تحديد الأجرة بمعرفة اللجان المنصوص عليها فى القانون السالف الذكر والقوانين التالية له .
Þوعليه يتم تحديد أجرة الأماكن المنشأة بعد العمل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 وفق قرارات لجان تحديد الإيجارات إذا كانت نهائية أو وفقا للأحكام الصادرة فى طعونها إذا تم الطعن على هذه القرارات ( مع مراعاة ما جاء بالحالتين المبينتين بالبند 13 تحت رقم 5،6 ) .
Þأما بالنسبة للأماكن المنشأة بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 فتحدد طبقا للأجرة الاتفاقية إذا لم يعترض المستأجر عليها فى خلال تسعون يوما من تاريخ أخطاره بالأجرة أو تحرير العقد او شغل المكان فإذا اعترض وطلب التقدير بمعرفة لجان تحديد الأجرة فطبقا لقرارات لجان الإيجارات إذا كانت نهائية أما إذا طعن فيها فوفقا للأحكام الصادرة فى هذه الطعون .
Þأما بالنسبة للأماكن المنشأة قبل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 فيتم تحديد أجرتها وفقا لعقود الإيجار - إذا كانت موجودة - أو أجرة المثل مع مراعاة التخفيضات المشار إليها على النحو السابق إيضاحه بالبند 13 .
ثانيا:- ان يكون مكان ومؤجر لغير السكنى .
أولا يجب أن يكون مكان فيخرج عن هذا المدلول واجهات العقارات وأسطحها وكذلك الأرض الفضاء ومع مراعاة باقى الشروط الموضحة تحت بند الإيضاح لهذه المادة .
ويستوى بعد ذلك ما إذا كان المكان قد أنشأ أصلا للسكنى ثم تم تغييره إلى غير السكنى سواء بموافقة المؤجر أو بمعرفته او عن طريق المستأجر بناء على سند من القانون يبيح له التغيير - أحكام المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - أو ان يكون أنشأ أصلا لغير السكنى .
أما إذا كان قد أنشأ أصلا لغير السكنى وتم تغييره إلى السكنى بمعرفة المستأجر
فهناك رأى يرى أن الزيادات الواردة بالمادة - المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 - لا تطبق على الأجرة تأسيسا على أن العبرة بالتخصيص الفعلى للمكان .
ومع أحترامنا لهذا الرآى إلا أننا نرى أنه يجب التفرقة بين حالتين :-
الحالة الأولى :-
وهى أن يتم الاتفاق فيما بين المؤجر والمستأجر على تغيير استعمال المكان من غير سكنى إلى سكنى ويكون الاتفاق كتابة أو بناء على تصريح كتابى من المالك .
وهنا لا تسرى الزيادات الواردة بالمادة على هذا المكان وذلك لأن إرادة طرفيه قد اتجهت إلى هذا التغيير وهذا الاتفاق لا يتعرض للبطلان لعدم تعلقه بالنظام العام.
أما الحالة الثانية:-
وهى أن يقوم المستأجر بإرادته المنفردة وبدون موافقة المالك أو الحصول على تصريح كتابى منه بتغيير استعمال المكان من غير سكنى طبقا للعقد إلى سكنى فهو تصرف بالإرادة المنفردة من المستأجر ولا ينفذ فى حق المالك .
إذ أن تغيير المستأجر لاستعمال المكان لغير الغرض المنصوص عليه فى العقد طبقا للحالة الأولى يتم استنادا لحق خلوله المشرع للمستأجر بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أما الحالة الثانية فالمستأجر قام بالتغيير دون سند من القانون وعليه لا يعتد بتصرفه فى مواجهة المالك وتطبق أحكام المادة .
علما بأنه لا يجوز تطبيق أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون - القانون رقم 6 لسنة 1997 على الحالة الثانية اذ أن المشرع قرر فى هاتين المادتين أنهما يطبقان على الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فإذا توفى المستأجر فيمتد إلى ورثته وأقاربه وأزواجه حتى الدرجة الثانية بشرط أن يمارس ذات النشاط .
فالعبرة فى تطبيق المادتين المشار اليهما هو التخصيص الفعلى كما نص عليهما المشرع .
ويجب أن يراعى عند حساب الأجرة القانونية للمكان الذى تم تغيير أستعماله من السكنى إلى غير السكنى - بعد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977- انه يتم تطبيق أحكام المادة 23 من القانون المشار اليه أو المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "حسب الأحوال " ثم المادتين 7 ، 8 من القانون 136 لسنة 1981 ثم تطبق الزيادات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 .
14- الأماكن التى تم تغيير أستعمالها جزئيا:-
قد يتم تغيير أستعمال المكان المؤجر للسكنى جزئيا لغير السكنى ويظل باقى المكان مؤجر للسكنى او العكس - من غير سكنى إلى سكنى جزئيا - فهناك رأى يرى أن تغيير الأستعمال الجزئى من سكنى إلى غير سكنى فتطبق عليه أحكام المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة1981 طبقا لتاريخ أنشاء المكان بزيادة الأجرة بمقدار نصف النسب المشار إليها فى تلك المادة ، ولا تسرى عليه أى زيادات آخرى سواء المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة1981 أو المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 . تأسيسا على أن المكان مؤجر أصلا للسكنى ولا يجوز الجمع بين الزيادتين .
الا أننا نرى ..إن تغيير أستعمال المكان جزئيا حالة خاصة اذ أن المستأجر يستعمل ذات المكان فى أكثر من غرض ويتمتع بمميزات الغرضين السكنى وغير السكنى - وعلى سبيل المثال فأن من حق المستأجر أن يقوم بتغيير أستعمال المكان إلى غير السكنى فى أى وقت ويتصرف فى العين ببيعها مع مراعاة أحكام المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 - وعليه فأنه عند تغيير الأستعمال جزئيا من السكنى إلى غير السكنى تطبق أحكام المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة1981 ثم أحكام المادتين 7،8 من ذات القانون ثم المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 حسب تاريخ أنشاء المكان .
أما إذا تم تغيير أستعمال المكان من غير سكنى إلى سكنى فيطبق عليه ما سبق ايضاحه فى حالة تغيير استعمال المكان كليا وذلك لتعلق الأمر بإرادة طرفى العقد .
والغرض من أعتبار تغيير أستعمال المكان جزئيا من سكنى إلى غير سكنى حالة خاصة هو فى حالة صدور قوانين بتعديل أجرة الأماكن السكنية لا يتم زيادة هذه الأماكن مرة أخرى ونأمل أن يبين المشرع ذلك صراحة .
ثالثا:- أن تكون الأماكن خاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن :-
أشترط المشرع لأعمال أحكام المادة الثالثة أن تكون الأماكن المؤجرة لغير السكنى خاضعهة لأحكام قوانين إيجار الأماكن فكما نعلم أن قوانين إيجار الأماكن كثيرة وتبدأ بالقانون رقم 121 لسنة 1947 وتنتهى بالقانون رقم 136 لسنة 1981 أما القانون رقم 4 لسنة 1996 فلا تسرى عليه أحكام هذا القانون - 6 لسنة 1997 - أعمالا لنص المادة الرابعة من القانون المشار اليه ، وبهذا التحديد يكون المشرع قد أخرج الأماكن المؤجرة مفروش أو بالجدك من المالك فهذه الأماكن تخضع لأحكام القانون المدنى من حيث المدة والأجرة بل ويجوزأنهائها بارادة الطرفين.
فقصد المشرع من أشتراطه لتطبيق أحكام هذه المادة - ( الثالثة ) - على الأماكن المؤجرة لغير السكنى أن تكون هذه الأماكن خاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن لأن قوانين إيجار الأماكن هى التى أخرجت أرادة طرفى العقد من تحديد الأجرة أو المدة لتحقيق العدالة الأجتماعية . كما أنه يتجه نحو سياسة قانونية جديدة هى الرجوع إلى أحكام القانون المدنى وذلك دون الأضرار بالمراكز القانونية المستقرة أو الأوضاع الأقتصادية .
رابعا:- حساب الأجرة القانونية أعتبارا من 1/4/1997:-
كما سبق وأن ذكرنا أن تحديد الأجرة القانونية من القواعد الآمرة التى لا يجوز الأتفاق على مخالفتها لتعلقها بالنظام العام كما أنها أستثناء من الأصل العام فلا يجوز القياس عليها الا بناء على نص أو سند قانونى .
كما أن تاريخ أنشاء المكان هو الذى يحدد أيا من قوانين إيجار الأماكن الواجب التطبيق بشأن تحديد الأجرة القانونية .
لذلك قسم المشرع المبانى إلى خمسة أقسام حسب تاريخ أنشائها وتحدد أجرتها القانونية نفاذا لهذا القانون على النحو الأتى:-
1- الأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 تزاد الأجرة القانونية الحالية إلى ثمانية أمثالها .
التطبيق: -أ- إذا كان المكان مؤجر للسكنى ثم تغير إلى غير السكنى بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة1977 :-
يستوى فى ذلك أن يكون التغيير كلية أو جزئيا - بأعتبار أن التغيير الجزئى هو حالة خاصة - تحدد أجرتها القانونية على النحو الذى بيناه فى البند 13 ثم تزاد بنسبة 200% أعمالا للمادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - حسب اللأحوال - ثم تزاد بنسبة 150% أعمالا لنص المادتين 7،8 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ثم تزاد هذه الأجرة إلى ثمانية أمثالها ثم تزاد فى أول إبريل من كل عام تالى بداية من عام 1998 بنسبة 10% من آخر أجرة وصلت إليها .
مثال:-
شقة أجرت بتاريخ 1/3/1941 باجرة شهرية قدرها 3 ج وتم تغيرها إلى غير السكنى فى سنة 1978 فتكون أجرتها القانونية هى الأجرة المتعاقد عليها ثم تخفض بنسبة 11.2% من أول يناير 1962 - قيمة الضرائب التى أعفى المالك منها بالقانون رقم 169 لسنة 1961 - فتصبح الأجرة 2.664 ج ثم تزاد بنسب200% طبقا للمادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977الواجب التطبيق فتصبح 7.992 ج ثم تزاد بنسبة 150% أعمالا للمادتين 7 ،8 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فتصبح 19.98 ج ثم تزاد إلى ثمانية أمثال فتصبح الأجرة فى 1/4/1997 هى 159.84 ج . ( كما يضاف إلى هذه الأجرة ملحقاتها وأهمها الضرائب العقارية الأصلية والأضافية وتمثل نسبة 15.6% وذلك فى محافظة القاهرة بمقتضى القانون رقم 46 لسنة 1968 الذى الزم شاغلى الوحدات المؤجرة لغير السكنى بهذه الضرائب سواء كان الشاغل هو المستأجر أو المالك ). وتصبح الأجرة فى أول إبريل 1998 هى 175.978 ج وفى أول إبريل 1999 هى 193.576 ج تقريبا وهكذا ....... تزاد كل أول إبريل من كل عام تالى بنسبة 10% من آخر أجرة .
ب - إذا كان المكان مؤجر لغير السكنى أو تغير أستعماله قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 من سكنى إلى غير سكنى :-
فتحدد أجرتها كما سبق -مع مراعاة تاريخ التأجير- ثم تزاد أعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون 136/1981 بنسبة 150% أعمالا للمادتين 7 ،8 من القانون 136/1981 - ثم تزاد إلى ثمانية أمثالها .
2- الأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 تزاد الأجرة القانونية الحالية إلى خمسة أمثالها .
التطبيق:-أ - إذا كان المكان مؤجر للسكنى وتغير إلى غير السكنى بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977:-
فتحدد أجرتها كما سبق ايضاحه بالبند 13 - مع مراعاة تاريخ أنشاء المكان تبعا للحالات المبينة فى 2،3،4 والتخفيضات الواردة بها - ثم تزاد بنسبة 100% أعمالا لنص المادة 23 من القانون 49/1977 أو المادة 19 من القانون 136/1981 - حسب الأحوال - ثم تزاد بنسبة 100% أعمالا لنص المادتين 7 ، 8 من القانون رقم 136/1981 ثم تزاد إلى خمسة أمثال هذه الأجرة ثم تزاد فى أول إبريل من كل عام تالى على عام 1997 بنسبة 10% من آخر أجرة وصلت إليها .
ب - بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير السكنى أو تم تغييرها من سكنى إلى غير السكنى قبل العمل بالقانون رقم 49/1977:-
تحدد الأجرة كما سبق ثم تزاد الأجرة بنسبة 100% أعمالا لنص المادتين 7 ، 8 من القانون رقم 136/1981 ثم تزاد هذه الأجرة إلى خمسة أمثالها ثم تزاد فى أول إبريل من كل عام تالى على عام 1997 بنسبة 10% من آخر أجرة وصلت إليها .
مثال :-
أجر محل بتاريخ 1/1/1957 وكان قد تم أنشائه فى سنة 1956 بأجرة شهرية قدرها سبعة جنيهات وكانت أجرة المثل عند العمل بالقانون رقم 55/1958 هى خمسة جنيهات فتصبح الأجرة القانونية فى ذلك الوقت هى أجرة المثل مخفضة بنسبة 20% فتصبح 4 ج أعمالا للقانون 55/ 1958 - ثم تستنزل الأجرة بنسبة 11.2% فتصبح 3.552 ج قيمة الضرائب التى أعفى المالك منها ابتداء من أول يناير 1962 بالقانون رقم 169/1961 ثم تخفض بنسبة 20% فتصبح 2.842 ج تقريبا أعمالا للقانون رقم 7 لسنة 1965 ابتداء من أول مارس 1965 ثم تزاد الأجرة بنسبة 100% فتصبح 5.684 ج طبقا لنص المادتين 7 ،8 من القانون 136 لسنة 1981 ثم تزاد هذه الأجرة إلى خمسة أمثالها فتصبح 28.42 ج -هذا بالأضافة إلى ملحقات الأجرة - ثم تزاد بنسبة 10% من آخرأجرة وصلت إليها فى أول إبريل من كل عام تالى فتصبح فى 1/4/1998 الجرة كالتالى 28.42 × 10%= 31.262 ج .......وهكذا .
3- الأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 تزاد الأجرة القانونية الحالية إلى أربعة أمثالها .
التطبيق: -أ - إذا كان المكان مؤجر للسكنى ثم تغير إلى غير السكنى بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977:-
تحدد الأجرة القانونية على النحوالسابق ايضاحه بالبند 13 - مع مراعاة تاريخ أنشاء المكان والتخفيضات المبينة بالحالتين 5،6 - ثم تزاد الأجرة بنسبة 75% أعمالا لنص المادة 23 من القانون رقم 49/1977 أو المادة 19 من القانون رقم 136 / 1981- حسب الأحوال - ثم تزاد بنسبة 50% أعمالا لنص المادتين 7 ، 8 من القانون رقم 136/1981 ثم تزاد هذه الأجرة إلى أربعة أمثالها ثم تزاد فى أول إبريل من كل عام تالى على 1997 بنسبة 10% من آخر أجرة وصلت إليها . ..... وهكذا .
ب :- إذا كان المكان مؤجر لغير السكنى أو تم تغيير أستعماله إلى غير السكنى بعد العمل بالقانون رقم 49/1977:-
تحدد الأجرة كما سبق ثم تزاد بنسبة 50% طبقا لنص المادتين 7 ، 8 من القانون رقم 136/1981 ثم تزاد هذه الأجرة إلى أربعة أمثالها ثم تزاد فى أول إبريل من كل عام تالى على 1997 بنسبة 10% من آخر أجرة وصلت إليها .
مثال:-
دكان فى دور أرضى بعقار أنشأ فى سنة 1970 وتم وتم تقديرها تقديرا نهائيا بمعرفة لجان تحديد الأجرة بمبلغ 5ج وأجرت فى سنة 1989 بمبلغ مائة جنيها فيتم تحديد الأجرة القانونية على هذا الأساس ولا عبرة للأجرة التى تم التعاقد عليها فتكون أجرتها فى ذلك الوقت كما حددتها اللجنة بمبلغ 5 ج ثم تزاد بنسبة 150% أعمالا لنص المادتين 7،8 من القانون رقم 136/1981 فتصبح مبلغ 12.5ج ثم تزاد هذه الأجرة القانونية إلى أربعة أمثالها فتصبح 50 جنيه هذا فضلا عن ملحقات الأجرة 0
4- الأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1977 وحتى 9 سبتمبر 1977 تزاد الأجرة القانونية الحالية إلى ثلاثة أمثالها.
التطبيق :-أ - إذا كان المكان مؤجر للسكنى وتم تغييره إلى غير السكنى :-
تحدد أجرتها وفقا لما قررته لجان تحديد الأجرة إذا كان نهائيا أما إذا كان تم الطعن عليها فطبقا للأحكام الصادرة فى هذه الطعون بصفة نهائية -كما سبق وأن ذكرنا - ثم تزاد بنسبة 50% أعمالا للمادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ثم تزاد بنسبة 25% أعمالا لنص المادتين 7،8 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ثم تزاد هذه الأجرة القانونية إلى ثلأثة أمثالها وتزاد بعد ذلك فى أول إبريل من كل عام تالى بعد 1997 من آخر أجرة وصلت إليها .
ب - إذا كان المكان مؤجر لغير السكنى : -
تحدد أجرتها كما سبق ثم تزاد بنسبة 25 % أعمالا للمادتين7 ، 8 من القانون 136/1981 ثم تزاد هذه الأجرة القانونية إلى ثلاثة أمثالها وتزاد بعد ذلك فى أول إبريل من كل عام تالى على 1997 بنسبة 10% من آخر أجرة وصلت إليها .
5- الأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 تزاد الأجرة القانونية الحالية بنسبة 10 % .
التطبيق:-أ - إذا كان المكان مؤجر للسكنى وتم تغييره إلى غير السكنى ومنشأ فى ظل العمل بأحكام القانون 49/1977 :-
يتم تحديد الأجرة وفقا لقرار لجنة الإيجارات أو حكم المحكمة إذا كان هناك طعن فى قرار اللجنة حسب الأحوال ثم تزاد بنسبة 50% أعمالا لنص المادة 23 من القانون المشار اليه ثم تزاد بنسبة 25% أعمالا للمادتين 7 ، 8 من القانون رقم 136/1981 ثم تزاد الأجرة القانونية بنسبة 10% ثم تزاد الأجرة بعد عام 1997 فى أول إبريل من كل عام تالى بنسبة 10% من آخر أجرة وصلت اليه.
ب - إذا كان المكان مؤجر لغير السكنى فى ظل العمل بأحكام القانون 49/1977:-
فتحدد الأجرة وفقا لقرار اللجنة إن كان كان نهائيا أو وفقا للحكم الصادر فى الطعن على قرار اللجنة ثم تزاد بنسبة 10% ثم تزاد الأجرة بعد عام 1997 فى أول إبريل من كل عام تالى بنسبة 10% من آخر أجرة وصلت اليه.
ج - أما إذا كان منشأ فى ظل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 :-
فيتم تحديد الأجرة طبقا للأجرة الأتفاقية إذا لم يعترض المستأجر عليها ويطلب تحديد الأجرة بمعرفة اللجنة فى خلال تسعون يوما من تاريخ أخطاره بالأجرة أو التعاقد أو شغل العين أو وفقا لقرار اللجنة إذا كان نهائيا أو الحكم الصادر فى الطعن إذا تم الطعن على قرار اللجنة "حسب الأحوال" ثم تزاد الأجرة بنسبة 10% ثم تزاد الأجرة بعد عام 1997 فى أول إبريل من كل عام تالى بنسبة 10% من آخر أجرة وصلت إليه .
مثال: -
شقة مؤجرة لغير السكنى بمبلغ ستون جنيها اتفاقا ومنشأة بتاريخ 1988 وقام المستأجر بتغييرها إلى غير السكنى فى سنة 1990 فيتم تحديد أجرتها كالتالى تسرى الأجرة الاتفاقية لعدم الأعتراض عليها من قبل المستأجر ثم تزاد بنسبة 25% أعمالا للمادة 19 من القانون 136/1981 فتصبح 75 ج ثم تزاد بنسبة 10% اعتبارا من أول إبريل 1997 فتصبح 82.5 ج ثم تزاد بعد ذلك فى أول إبريل من كل عام تالى بنسبة 10% تحسب على آخر أجرة وصلت إليها أى تصبح فى أول إبريل 1998 كالتالى ( 82.5 ×10% ) + 82.5= 90.75 ج وهكذا.......
15- التعليق على المادة الثالثة:-
كان يتعين على المشرع أن يقرر أن إذا كان المكان يستعمل جزئيا فى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة بنصف الأمثال والنسب المشار إليها فى المادة ، وذلك باعتبار أنه سوف يقوم مستقبلا بزيادة أجرة الأماكن المؤجرة للسكنى .
"تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع:-
· ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 .
· وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 .
· وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 .
· وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9سبتمبر 1977 .
· ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .
· وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد.
· ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة10 % من قيمة آخر أجرة قانونية جميع الأماكن آنفة الذكر".
12 - مدى سريان المادة الثالثة:
قرر المشرع فى هذه المادة رفع الأجرة القانونية الحالية اعتبارا من 1/4/1997 للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى إلى ثمانية أمثال وخمسة أمثال وأربعة أمثال وثلاثة أمثال وزيادة قدرها 10% ، وذلك حسب تاريخ إنشاء المكان وأعداده للاستغلال . كما قرر زيادة الأجرة القانونية بعد حساب الزيادات المشار إليها بنسبة 10% سنويا فى أول إبريل من كل عام تالى وتحسب نسبة ال10% على أساس أخر أجرة قانونية وصلت إليها فى السنة السابقة أو الشهر الأخير حسب الأحوال - أى أن نسبة ال10% الأخيرة هى زيادة سنوية دورية متغيرة القيمة وليست ثابتة القيمة بمعنى أنها زيادة مركبة - دون تحديد مدة أو موعد لنهاية هذه النسبة الأخيرة ولا تنتهى إلا بنهاية العقد .
13- كيفية التطبيق :-لإيضاح هذه المادة يجب الأتى:-
1.أن نعرف ما هى الأجرة القانونية وكيفية تحديدها وحسابها .
2.أن يكون مكان ومؤجر لغير أغراض السكنى .
3.أن تكون الأماكن خاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن .
4.حساب الأجرة القانونية الحالية اعتبارا من 1/4/1997 .
وذلك بالتفصيـل الأتــــــــــى :-
أولا :- ما هى الأجرة القانونية ؟ وكيفية تحديدها :-
من المعلوم أن قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة قد نص كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه ، وأن قواعد تحديد الأجرة هى قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها وكل اتفاق على خلافها يكون باطلا بطلانا مطلقا مهما طالت مدته ، كما أنها استثناء من الأصل العام وهو القانون المدنى ولا يجوز التوسع فى تفسيرها أو تأويلها ولا يجوز القياس عليها إلا بنص .
كما ان تحديد أجرة أى مكان تخضع للقانون الذى فى ظله أقيم المكان أو الوحدة ولا عبرة لتاريخ أعداد المكان لغير السكنى إذا كان معد قبل ذلك للاستعمال إذ أن العبرة بتاريخ الانتهاء من أعداد المكان سواء للسكنى أو لغير السكنى أو خلافه .
مثال:-
قد يكون هناك شقة مقامة فى دور أرضى بعقار وتم بنائها فى سنة 1971 ثم فى سنة 1987 قام المستأجر بتحويل حجرة منها إلى دكان فإن تحديد أجرتها يتم وفق القانون رقم 52 لسنة 1969 وليس القانون رقم 136 لسنة 1981 مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 19 ، المادتين 7 ،8 من القانون رقم 136 لسنة 1981 .
ولحساب الأجرة القانونية يجب بيان قواعد حسابها وما طرأ عليها من تخفيض ، وتقسم المبانى إلى أقسام من حيث تاريخ إنشائها إلى الأتى:-
1- المبانى المنشأة قبل أول يناير 1944:-
I-بالنسبة للعقود المبرمة قبل أول مايو 1941 يلتزم المستأجر بالأجرة المتفق عليها ثم يستنزل من الأجرة ابتداء من أول يناير 1962 قيمة الضرائب التى أعفى منها المالك بمقتضى القانون 169/1961 وقدرها 2,11% من الأجرة .
II-بالنسبة للعقود المبرمة منذ أول مايو 1941 لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها على أجرة شهر إبريل 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر ( طبقا للمادة 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 ) ويضاف إلى هذه الأجرة الزيادة التى أجازتها المادة المشار إليها وقدرها:-
45% من الأجرة للأماكن المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية والمحال العامة وذلك إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز 5 ج شهريا ، فإذا تجاوزت الأجرة هذا المبلغ كانت نسبة الزيادة 60 % .
30% من الأجرة المستحقة لعيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمهندسين ومن إليهم من أصحاب المهن غير التجارية .
25% من الأجرة بالنسبة للمدارس والمحاكم والأندية والمستشفيات وجميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية .
10% من الأجرة بالنسبة للأماكن المؤجرة إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز 4 ج شهريا وبنسبة 12% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تزيد على 4 ج ولا تتجاوز 10 ج شهريا وبنسبة 14 % فيما زاد عن ذلك .
( يراعى أن هذه النسب الأخيرة لن يتم تطبيقها على الأماكن الغير سكنية ).
ثم يستنزل من الأجرة بعد إضافة هذه النسب ابتداء من أول يناير 1962 قيمة الضرائب التى أعفى منها المالك بمقتضى القانون 169/1961 وقدرها 11.2% من الأجرة .
2- المبانى المنشأة منذ أول يناير 1944 إلى 18/9/1952:-
تحدد الأجرة طبقا للمرسوم بقانون رقم 199/1952 على أساس أجرة شهر سبتمبر 1952 أو أجرة المثل فى ذلك الشهر ثم تخفض هذه الأجرة بنسبة 15% طبقا للقانون المذكور ثم يستنزل بعد هذا التخفيض ابتداء من أول 1962 قيمة الضرائب التى أعفى منها المالك بمقتضى القانون 169/1961 وقدرها 11.2% من الأجرة ثم تخفض الأجرة تخفيضا جديدا ابتداء من أول مارس 1965 بنسبة 20% بعد التخفيضات السالفة الذكر طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1965 .
3- المبانى المنشأة من 18/9/1952 الى 12/6/1958:-
تحدد أجرتها طبقا للقانون 55 لسنة 1958 على أساس الأجرة التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على 12/6/1958 أو الأجرة الواردة فى عقد الإيجار أيهما أقل ثم تخفض هذه الأجرة بنسبة 20% طبقا للقانون المذكور وإذا كان المكان المؤجر لم يسبق تأجيره فينظر إلى أجرة المثل عند العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 وتخفض بنسبة 20% ثم يستنزل من الأجرة بعد هذا التخفيض ابتداء من أول يناير 1962 قيمة الضرائب التى أعفى المالك منها بمقتضى القانون 169/1961 وقدرها 11,2% ثم تخفض الأجرة تخفيضا جديدا ابتداء من أول مارس 1965بنسبة 20% طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1965 وذلك بعد تخفيض ال 20% وخصم الضرائب التى يتناولها الإعفاء .
4- المبانى المنشأة منذ 12/6/1958 الى 5 نوفمبر 1961:-
تحدد أجرتها طبقا للقانون رقم 168 لسنة 1961 على أساس الأجرة التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على 5/11/1961 أو الأجرة الواردة فى عقد الإيجار أيهما أقل مخفضة بنسبة 20% وإذا كان المكان لم يسبق تأجيره فينظر إلى أجرة مثله عند العمل بالقانون 168/1961 وتخفض بنسبة 20% ثم يستنزل من الأجرة بعد هذا التخفيض ابتداء من أول يناير 1962 قيمة الضرائب التى أعفى منها المالك بمقتضى القانون رقم 169لسنة 1961 ثم تخفض الأجرة تخفيضا جديدا ابتداء من أول مارس 1965 بنسبة 20% طبقا للقانون رقم 7/1965 وذلك بعد تخفيض ال20% وخصم الضرائب التى تناولها الإعفاء .
5- المبانى المنشاة بعد 5 نوفمبر 1961 إلى 22/2/1965:-
تحدد أجرتها طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1965 على أساس الأجرة المتعاقد عليها مخفضة بنسبة 35% إذا لم يكن قد تم تقديرها طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 تقديرا نهائيا غير قابل للطعن فيه. أما إذا تم تقديرها تقديرا نهائيا طبقا للقانون رقم 46لسنة 1962 فتعدل هذه الأجرة على أساس الأجرة المتعاقد عليها مخفضة بنسبة 35% أو طبقا للتقدير النهائى أيهما أقل ، ثم يضاف اليهما ما يخصهما من الضرائب العقارية الأصلية المستحقة مع مراعاة الإعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 / 1961 ويتحمل المستأجر بهذه الضرائب باعتبارها أجرة وليست باعتبارها ضريبة .
6- المبانى المنشأة بعد 22/2/1965:-
تحدد أجرتها طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 أو طبقا للقانون رقم 52 لسنة 1969 على أساس 5% من قيمة الأرض والمبانى و3% من قيمة المبانى ومن مجموع هاتين النسبتين تتحدد الأجرة بعد أن يضاف إليها الضرائب العقارية الأصلية والأضافية المستحقة فى غير الحالات المعفاه بالقانون رقم 196/ 1961.
(راجع كتاب منازعات الضرائب العقارية للأستاذ/ موريـس صــادق طبعة 1994 ص 38 وما بعدها)
ملحوظـة:-
Þمنذ تاريخ 6/2/1962 تاريخ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 كان يتم تحديد الأجرة بمعرفة اللجان المنصوص عليها فى القانون السالف الذكر والقوانين التالية له .
Þوعليه يتم تحديد أجرة الأماكن المنشأة بعد العمل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 وفق قرارات لجان تحديد الإيجارات إذا كانت نهائية أو وفقا للأحكام الصادرة فى طعونها إذا تم الطعن على هذه القرارات ( مع مراعاة ما جاء بالحالتين المبينتين بالبند 13 تحت رقم 5،6 ) .
Þأما بالنسبة للأماكن المنشأة بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 فتحدد طبقا للأجرة الاتفاقية إذا لم يعترض المستأجر عليها فى خلال تسعون يوما من تاريخ أخطاره بالأجرة أو تحرير العقد او شغل المكان فإذا اعترض وطلب التقدير بمعرفة لجان تحديد الأجرة فطبقا لقرارات لجان الإيجارات إذا كانت نهائية أما إذا طعن فيها فوفقا للأحكام الصادرة فى هذه الطعون .
Þأما بالنسبة للأماكن المنشأة قبل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 فيتم تحديد أجرتها وفقا لعقود الإيجار - إذا كانت موجودة - أو أجرة المثل مع مراعاة التخفيضات المشار إليها على النحو السابق إيضاحه بالبند 13 .
ثانيا:- ان يكون مكان ومؤجر لغير السكنى .
أولا يجب أن يكون مكان فيخرج عن هذا المدلول واجهات العقارات وأسطحها وكذلك الأرض الفضاء ومع مراعاة باقى الشروط الموضحة تحت بند الإيضاح لهذه المادة .
ويستوى بعد ذلك ما إذا كان المكان قد أنشأ أصلا للسكنى ثم تم تغييره إلى غير السكنى سواء بموافقة المؤجر أو بمعرفته او عن طريق المستأجر بناء على سند من القانون يبيح له التغيير - أحكام المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - أو ان يكون أنشأ أصلا لغير السكنى .
أما إذا كان قد أنشأ أصلا لغير السكنى وتم تغييره إلى السكنى بمعرفة المستأجر
فهناك رأى يرى أن الزيادات الواردة بالمادة - المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 - لا تطبق على الأجرة تأسيسا على أن العبرة بالتخصيص الفعلى للمكان .
ومع أحترامنا لهذا الرآى إلا أننا نرى أنه يجب التفرقة بين حالتين :-
الحالة الأولى :-
وهى أن يتم الاتفاق فيما بين المؤجر والمستأجر على تغيير استعمال المكان من غير سكنى إلى سكنى ويكون الاتفاق كتابة أو بناء على تصريح كتابى من المالك .
وهنا لا تسرى الزيادات الواردة بالمادة على هذا المكان وذلك لأن إرادة طرفيه قد اتجهت إلى هذا التغيير وهذا الاتفاق لا يتعرض للبطلان لعدم تعلقه بالنظام العام.
أما الحالة الثانية:-
وهى أن يقوم المستأجر بإرادته المنفردة وبدون موافقة المالك أو الحصول على تصريح كتابى منه بتغيير استعمال المكان من غير سكنى طبقا للعقد إلى سكنى فهو تصرف بالإرادة المنفردة من المستأجر ولا ينفذ فى حق المالك .
إذ أن تغيير المستأجر لاستعمال المكان لغير الغرض المنصوص عليه فى العقد طبقا للحالة الأولى يتم استنادا لحق خلوله المشرع للمستأجر بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أما الحالة الثانية فالمستأجر قام بالتغيير دون سند من القانون وعليه لا يعتد بتصرفه فى مواجهة المالك وتطبق أحكام المادة .
علما بأنه لا يجوز تطبيق أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون - القانون رقم 6 لسنة 1997 على الحالة الثانية اذ أن المشرع قرر فى هاتين المادتين أنهما يطبقان على الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فإذا توفى المستأجر فيمتد إلى ورثته وأقاربه وأزواجه حتى الدرجة الثانية بشرط أن يمارس ذات النشاط .
فالعبرة فى تطبيق المادتين المشار اليهما هو التخصيص الفعلى كما نص عليهما المشرع .
ويجب أن يراعى عند حساب الأجرة القانونية للمكان الذى تم تغيير أستعماله من السكنى إلى غير السكنى - بعد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977- انه يتم تطبيق أحكام المادة 23 من القانون المشار اليه أو المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "حسب الأحوال " ثم المادتين 7 ، 8 من القانون 136 لسنة 1981 ثم تطبق الزيادات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 .
14- الأماكن التى تم تغيير أستعمالها جزئيا:-
قد يتم تغيير أستعمال المكان المؤجر للسكنى جزئيا لغير السكنى ويظل باقى المكان مؤجر للسكنى او العكس - من غير سكنى إلى سكنى جزئيا - فهناك رأى يرى أن تغيير الأستعمال الجزئى من سكنى إلى غير سكنى فتطبق عليه أحكام المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة1981 طبقا لتاريخ أنشاء المكان بزيادة الأجرة بمقدار نصف النسب المشار إليها فى تلك المادة ، ولا تسرى عليه أى زيادات آخرى سواء المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة1981 أو المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 . تأسيسا على أن المكان مؤجر أصلا للسكنى ولا يجوز الجمع بين الزيادتين .
الا أننا نرى ..إن تغيير أستعمال المكان جزئيا حالة خاصة اذ أن المستأجر يستعمل ذات المكان فى أكثر من غرض ويتمتع بمميزات الغرضين السكنى وغير السكنى - وعلى سبيل المثال فأن من حق المستأجر أن يقوم بتغيير أستعمال المكان إلى غير السكنى فى أى وقت ويتصرف فى العين ببيعها مع مراعاة أحكام المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 - وعليه فأنه عند تغيير الأستعمال جزئيا من السكنى إلى غير السكنى تطبق أحكام المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة1981 ثم أحكام المادتين 7،8 من ذات القانون ثم المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 حسب تاريخ أنشاء المكان .
أما إذا تم تغيير أستعمال المكان من غير سكنى إلى سكنى فيطبق عليه ما سبق ايضاحه فى حالة تغيير استعمال المكان كليا وذلك لتعلق الأمر بإرادة طرفى العقد .
والغرض من أعتبار تغيير أستعمال المكان جزئيا من سكنى إلى غير سكنى حالة خاصة هو فى حالة صدور قوانين بتعديل أجرة الأماكن السكنية لا يتم زيادة هذه الأماكن مرة أخرى ونأمل أن يبين المشرع ذلك صراحة .
ثالثا:- أن تكون الأماكن خاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن :-
أشترط المشرع لأعمال أحكام المادة الثالثة أن تكون الأماكن المؤجرة لغير السكنى خاضعهة لأحكام قوانين إيجار الأماكن فكما نعلم أن قوانين إيجار الأماكن كثيرة وتبدأ بالقانون رقم 121 لسنة 1947 وتنتهى بالقانون رقم 136 لسنة 1981 أما القانون رقم 4 لسنة 1996 فلا تسرى عليه أحكام هذا القانون - 6 لسنة 1997 - أعمالا لنص المادة الرابعة من القانون المشار اليه ، وبهذا التحديد يكون المشرع قد أخرج الأماكن المؤجرة مفروش أو بالجدك من المالك فهذه الأماكن تخضع لأحكام القانون المدنى من حيث المدة والأجرة بل ويجوزأنهائها بارادة الطرفين.
فقصد المشرع من أشتراطه لتطبيق أحكام هذه المادة - ( الثالثة ) - على الأماكن المؤجرة لغير السكنى أن تكون هذه الأماكن خاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن لأن قوانين إيجار الأماكن هى التى أخرجت أرادة طرفى العقد من تحديد الأجرة أو المدة لتحقيق العدالة الأجتماعية . كما أنه يتجه نحو سياسة قانونية جديدة هى الرجوع إلى أحكام القانون المدنى وذلك دون الأضرار بالمراكز القانونية المستقرة أو الأوضاع الأقتصادية .
رابعا:- حساب الأجرة القانونية أعتبارا من 1/4/1997:-
كما سبق وأن ذكرنا أن تحديد الأجرة القانونية من القواعد الآمرة التى لا يجوز الأتفاق على مخالفتها لتعلقها بالنظام العام كما أنها أستثناء من الأصل العام فلا يجوز القياس عليها الا بناء على نص أو سند قانونى .
كما أن تاريخ أنشاء المكان هو الذى يحدد أيا من قوانين إيجار الأماكن الواجب التطبيق بشأن تحديد الأجرة القانونية .
لذلك قسم المشرع المبانى إلى خمسة أقسام حسب تاريخ أنشائها وتحدد أجرتها القانونية نفاذا لهذا القانون على النحو الأتى:-
1- الأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 تزاد الأجرة القانونية الحالية إلى ثمانية أمثالها .
التطبيق: -أ- إذا كان المكان مؤجر للسكنى ثم تغير إلى غير السكنى بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة1977 :-
يستوى فى ذلك أن يكون التغيير كلية أو جزئيا - بأعتبار أن التغيير الجزئى هو حالة خاصة - تحدد أجرتها القانونية على النحو الذى بيناه فى البند 13 ثم تزاد بنسبة 200% أعمالا للمادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - حسب اللأحوال - ثم تزاد بنسبة 150% أعمالا لنص المادتين 7،8 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ثم تزاد هذه الأجرة إلى ثمانية أمثالها ثم تزاد فى أول إبريل من كل عام تالى بداية من عام 1998 بنسبة 10% من آخر أجرة وصلت إليها .
مثال:-
شقة أجرت بتاريخ 1/3/1941 باجرة شهرية قدرها 3 ج وتم تغيرها إلى غير السكنى فى سنة 1978 فتكون أجرتها القانونية هى الأجرة المتعاقد عليها ثم تخفض بنسبة 11.2% من أول يناير 1962 - قيمة الضرائب التى أعفى المالك منها بالقانون رقم 169 لسنة 1961 - فتصبح الأجرة 2.664 ج ثم تزاد بنسب200% طبقا للمادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977الواجب التطبيق فتصبح 7.992 ج ثم تزاد بنسبة 150% أعمالا للمادتين 7 ،8 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فتصبح 19.98 ج ثم تزاد إلى ثمانية أمثال فتصبح الأجرة فى 1/4/1997 هى 159.84 ج . ( كما يضاف إلى هذه الأجرة ملحقاتها وأهمها الضرائب العقارية الأصلية والأضافية وتمثل نسبة 15.6% وذلك فى محافظة القاهرة بمقتضى القانون رقم 46 لسنة 1968 الذى الزم شاغلى الوحدات المؤجرة لغير السكنى بهذه الضرائب سواء كان الشاغل هو المستأجر أو المالك ). وتصبح الأجرة فى أول إبريل 1998 هى 175.978 ج وفى أول إبريل 1999 هى 193.576 ج تقريبا وهكذا ....... تزاد كل أول إبريل من كل عام تالى بنسبة 10% من آخر أجرة .
ب - إذا كان المكان مؤجر لغير السكنى أو تغير أستعماله قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 من سكنى إلى غير سكنى :-
فتحدد أجرتها كما سبق -مع مراعاة تاريخ التأجير- ثم تزاد أعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون 136/1981 بنسبة 150% أعمالا للمادتين 7 ،8 من القانون 136/1981 - ثم تزاد إلى ثمانية أمثالها .
2- الأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 تزاد الأجرة القانونية الحالية إلى خمسة أمثالها .
التطبيق:-أ - إذا كان المكان مؤجر للسكنى وتغير إلى غير السكنى بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977:-
فتحدد أجرتها كما سبق ايضاحه بالبند 13 - مع مراعاة تاريخ أنشاء المكان تبعا للحالات المبينة فى 2،3،4 والتخفيضات الواردة بها - ثم تزاد بنسبة 100% أعمالا لنص المادة 23 من القانون 49/1977 أو المادة 19 من القانون 136/1981 - حسب الأحوال - ثم تزاد بنسبة 100% أعمالا لنص المادتين 7 ، 8 من القانون رقم 136/1981 ثم تزاد إلى خمسة أمثال هذه الأجرة ثم تزاد فى أول إبريل من كل عام تالى على عام 1997 بنسبة 10% من آخر أجرة وصلت إليها .
ب - بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير السكنى أو تم تغييرها من سكنى إلى غير السكنى قبل العمل بالقانون رقم 49/1977:-
تحدد الأجرة كما سبق ثم تزاد الأجرة بنسبة 100% أعمالا لنص المادتين 7 ، 8 من القانون رقم 136/1981 ثم تزاد هذه الأجرة إلى خمسة أمثالها ثم تزاد فى أول إبريل من كل عام تالى على عام 1997 بنسبة 10% من آخر أجرة وصلت إليها .
مثال :-
أجر محل بتاريخ 1/1/1957 وكان قد تم أنشائه فى سنة 1956 بأجرة شهرية قدرها سبعة جنيهات وكانت أجرة المثل عند العمل بالقانون رقم 55/1958 هى خمسة جنيهات فتصبح الأجرة القانونية فى ذلك الوقت هى أجرة المثل مخفضة بنسبة 20% فتصبح 4 ج أعمالا للقانون 55/ 1958 - ثم تستنزل الأجرة بنسبة 11.2% فتصبح 3.552 ج قيمة الضرائب التى أعفى المالك منها ابتداء من أول يناير 1962 بالقانون رقم 169/1961 ثم تخفض بنسبة 20% فتصبح 2.842 ج تقريبا أعمالا للقانون رقم 7 لسنة 1965 ابتداء من أول مارس 1965 ثم تزاد الأجرة بنسبة 100% فتصبح 5.684 ج طبقا لنص المادتين 7 ،8 من القانون 136 لسنة 1981 ثم تزاد هذه الأجرة إلى خمسة أمثالها فتصبح 28.42 ج -هذا بالأضافة إلى ملحقات الأجرة - ثم تزاد بنسبة 10% من آخرأجرة وصلت إليها فى أول إبريل من كل عام تالى فتصبح فى 1/4/1998 الجرة كالتالى 28.42 × 10%= 31.262 ج .......وهكذا .
3- الأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 تزاد الأجرة القانونية الحالية إلى أربعة أمثالها .
التطبيق: -أ - إذا كان المكان مؤجر للسكنى ثم تغير إلى غير السكنى بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977:-
تحدد الأجرة القانونية على النحوالسابق ايضاحه بالبند 13 - مع مراعاة تاريخ أنشاء المكان والتخفيضات المبينة بالحالتين 5،6 - ثم تزاد الأجرة بنسبة 75% أعمالا لنص المادة 23 من القانون رقم 49/1977 أو المادة 19 من القانون رقم 136 / 1981- حسب الأحوال - ثم تزاد بنسبة 50% أعمالا لنص المادتين 7 ، 8 من القانون رقم 136/1981 ثم تزاد هذه الأجرة إلى أربعة أمثالها ثم تزاد فى أول إبريل من كل عام تالى على 1997 بنسبة 10% من آخر أجرة وصلت إليها . ..... وهكذا .
ب :- إذا كان المكان مؤجر لغير السكنى أو تم تغيير أستعماله إلى غير السكنى بعد العمل بالقانون رقم 49/1977:-
تحدد الأجرة كما سبق ثم تزاد بنسبة 50% طبقا لنص المادتين 7 ، 8 من القانون رقم 136/1981 ثم تزاد هذه الأجرة إلى أربعة أمثالها ثم تزاد فى أول إبريل من كل عام تالى على 1997 بنسبة 10% من آخر أجرة وصلت إليها .
مثال:-
دكان فى دور أرضى بعقار أنشأ فى سنة 1970 وتم وتم تقديرها تقديرا نهائيا بمعرفة لجان تحديد الأجرة بمبلغ 5ج وأجرت فى سنة 1989 بمبلغ مائة جنيها فيتم تحديد الأجرة القانونية على هذا الأساس ولا عبرة للأجرة التى تم التعاقد عليها فتكون أجرتها فى ذلك الوقت كما حددتها اللجنة بمبلغ 5 ج ثم تزاد بنسبة 150% أعمالا لنص المادتين 7،8 من القانون رقم 136/1981 فتصبح مبلغ 12.5ج ثم تزاد هذه الأجرة القانونية إلى أربعة أمثالها فتصبح 50 جنيه هذا فضلا عن ملحقات الأجرة 0
4- الأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1977 وحتى 9 سبتمبر 1977 تزاد الأجرة القانونية الحالية إلى ثلاثة أمثالها.
التطبيق :-أ - إذا كان المكان مؤجر للسكنى وتم تغييره إلى غير السكنى :-
تحدد أجرتها وفقا لما قررته لجان تحديد الأجرة إذا كان نهائيا أما إذا كان تم الطعن عليها فطبقا للأحكام الصادرة فى هذه الطعون بصفة نهائية -كما سبق وأن ذكرنا - ثم تزاد بنسبة 50% أعمالا للمادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ثم تزاد بنسبة 25% أعمالا لنص المادتين 7،8 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ثم تزاد هذه الأجرة القانونية إلى ثلأثة أمثالها وتزاد بعد ذلك فى أول إبريل من كل عام تالى بعد 1997 من آخر أجرة وصلت إليها .
ب - إذا كان المكان مؤجر لغير السكنى : -
تحدد أجرتها كما سبق ثم تزاد بنسبة 25 % أعمالا للمادتين7 ، 8 من القانون 136/1981 ثم تزاد هذه الأجرة القانونية إلى ثلاثة أمثالها وتزاد بعد ذلك فى أول إبريل من كل عام تالى على 1997 بنسبة 10% من آخر أجرة وصلت إليها .
5- الأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 تزاد الأجرة القانونية الحالية بنسبة 10 % .
التطبيق:-أ - إذا كان المكان مؤجر للسكنى وتم تغييره إلى غير السكنى ومنشأ فى ظل العمل بأحكام القانون 49/1977 :-
يتم تحديد الأجرة وفقا لقرار لجنة الإيجارات أو حكم المحكمة إذا كان هناك طعن فى قرار اللجنة حسب الأحوال ثم تزاد بنسبة 50% أعمالا لنص المادة 23 من القانون المشار اليه ثم تزاد بنسبة 25% أعمالا للمادتين 7 ، 8 من القانون رقم 136/1981 ثم تزاد الأجرة القانونية بنسبة 10% ثم تزاد الأجرة بعد عام 1997 فى أول إبريل من كل عام تالى بنسبة 10% من آخر أجرة وصلت اليه.
ب - إذا كان المكان مؤجر لغير السكنى فى ظل العمل بأحكام القانون 49/1977:-
فتحدد الأجرة وفقا لقرار اللجنة إن كان كان نهائيا أو وفقا للحكم الصادر فى الطعن على قرار اللجنة ثم تزاد بنسبة 10% ثم تزاد الأجرة بعد عام 1997 فى أول إبريل من كل عام تالى بنسبة 10% من آخر أجرة وصلت اليه.
ج - أما إذا كان منشأ فى ظل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 :-
فيتم تحديد الأجرة طبقا للأجرة الأتفاقية إذا لم يعترض المستأجر عليها ويطلب تحديد الأجرة بمعرفة اللجنة فى خلال تسعون يوما من تاريخ أخطاره بالأجرة أو التعاقد أو شغل العين أو وفقا لقرار اللجنة إذا كان نهائيا أو الحكم الصادر فى الطعن إذا تم الطعن على قرار اللجنة "حسب الأحوال" ثم تزاد الأجرة بنسبة 10% ثم تزاد الأجرة بعد عام 1997 فى أول إبريل من كل عام تالى بنسبة 10% من آخر أجرة وصلت إليه .
مثال: -
شقة مؤجرة لغير السكنى بمبلغ ستون جنيها اتفاقا ومنشأة بتاريخ 1988 وقام المستأجر بتغييرها إلى غير السكنى فى سنة 1990 فيتم تحديد أجرتها كالتالى تسرى الأجرة الاتفاقية لعدم الأعتراض عليها من قبل المستأجر ثم تزاد بنسبة 25% أعمالا للمادة 19 من القانون 136/1981 فتصبح 75 ج ثم تزاد بنسبة 10% اعتبارا من أول إبريل 1997 فتصبح 82.5 ج ثم تزاد بعد ذلك فى أول إبريل من كل عام تالى بنسبة 10% تحسب على آخر أجرة وصلت إليها أى تصبح فى أول إبريل 1998 كالتالى ( 82.5 ×10% ) + 82.5= 90.75 ج وهكذا.......
15- التعليق على المادة الثالثة:-
كان يتعين على المشرع أن يقرر أن إذا كان المكان يستعمل جزئيا فى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة بنصف الأمثال والنسب المشار إليها فى المادة ، وذلك باعتبار أنه سوف يقوم مستقبلا بزيادة أجرة الأماكن المؤجرة للسكنى .
23.37:10 . 22 ديسمبر 2008
رخصة النشر (Syndication)
27/06/2010 على الساعة 18.55:39
من طرف شيبوب
حصانة المحامى أكبر من حصانة القضاء ...
17/06/2010 على الساعة 19.59:11
من طرف مكرم فخرى منصور
نعم سيدى لقد أصبح الحال كذلك ...
17/06/2010 على الساعة 18.40:48
من طرف مكرم فخرى منصور
جرأة جديدة جيدة أتمنى أن تكون ...
22/05/2010 على الساعة 16.46:02
من طرف مكرم فخرى منصور
أنها الحكمة التى ل يعمل بها ...
01/04/2010 على الساعة 19.14:12
من طرف مكرم فخرى منصور